نظم المركز الثقافي المغربي مساء اليوم الأربعاء بمقره ندوة، تحت عنوان: ” البنوك الإسلامية والبدائل التمويلية ” ، ألقاها الأستاذ الديماني ولد محمد يحيى/ باحث في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وقد ألقى مدير المركز الثقفي: الأستاذ محمد القادري كلمة رحب خلالها بالضيوف وقدم ملخصا عن المحاضرة، مفسحا المجال للمحاضر ليقدم محاضرته.
وقد تناول الباحث البنوك الإسلامية والبدائل التمويلية ”
بكلمة موجزة عن البنوك الإسلامية: تعريفها ـ تاريخها ـ مجال عملها
ـ الجانب التمويلي في البنوك الإسلامية : التمويل وأهمية الصكوك الإسلامية
وفي المحور الأول ذكر الباحث عدة تعريفات للبنك الإسلامي منها أنه : ” مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية ” وقد خلص الباحث إلى أن البنك الإسلامي، كما يقول البعض، ” أقرب ما يكون إلى البنك الشامل؛ حيث يقوم بالمعاملات التجارية والمالية والاستثمارية والصناعية والوساطة ..”
وفي شق تاريخ إنشاء البنوك الإسلامية قال الباحث أن أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي كانت سنة 1963 في مصر مع بنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار، تلاها إنشاء بنك ناصر الاجتماعي. أما على المستوى الرسمي فقد ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية سنة 1972، ونتج عن ذلك مباشرة البنك الإسلامي للتنمية الذي بدأ نشاطه سنة 1975.
وقد توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل عام 2009 إلى 450 بنكًا بالإضافة إلى وجود أكثر من 300 نافذة إسلامية ضمن بنوك تقليديًة تقدم خدمات مصرفية إسلامية لعملائها، وقد ناهزت قيمة أصولها 1.7 تريليون دولار في عام 2013، وتتركز 78% من أصول البنوك الإسلامية في السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وفق إحصائيات 2012.
أما في محيطنا المغاربي، فقد أسست عدة بنوك إسلامية في موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح لها وجود معتبر في السوق المحلية رغم بعض المصاعب التي ما زالت تعاني منها.
وفي المملكة المغربية الشقيقة تمت المصادقة على القانون المنظم للبنوك التشاركية سنة 2014 . وقد أدرج بند في موازنة المغرب لهذا العام 2016 يعفي هذه المؤسسات من الضريبة على القيمة المضافة.
أما مجال تدخل البنوك الإسلامية فقد قال الباحث بأنها تزاوج بين الاستثمار المباشر (المتاجرة)، والاستثمار غير المباشر من خلال العقود المسماة مثل: المشاركة، والمضاربة، والمرابحة،إضافة إلى العقود غير المسماة التي يشترط فيها تحقق مصلحة وأن لا تتعارض مع أسس الدين وقواعده الكلية.