تضمنت وثيقة النظام الداخلى للجمعية الوطنية إلزامية التصويت السرى على المشروع المقدم للبرلمان من أجل مشروع تعديل الدستور.
وتنص الوثيقة على أن المشاريع التى يحدد الدستور فيها نصابا معينا يجب أن يلجأ للتصويت السرى فيها.
ونص المواد المنظمة للاقتراع :
المادة 73: ظروف الاقتراع العمومي
1 ـ بالنسبة للاقتراع العمومي العادي، يضع كل نائب بطاقة تحمل اسمه في الصندوق المقدم له. وتكون البطاقة بيضاء إن أراد المصادقة وزرقاء إن كان سيصوت مضادا وبيضاء مخططة بالازرق للامتناع عن التصويت.
2 ـ يحظر وضع أكثر من بطاقة واحدة في الصندوق لأي سبب من الأسباب.
3 ـ بعد جمع الأصوات، يعلن الرئيس اختتام التصويت. ويتم جلب الصناديق إلى المنصة. ويعلن الرئيس نتيجة الاقتراع بعد فرزها من قبل الكتاب
4 ـ ينادي كاتب بأسماء كافة النواب عند إجراء الاقتراع العمومي على المنصة.
5 ـ يضع كل نائب بطاقته شخصيا في الصندوق الموضوع على المنصة, ويصار إلى تسجيل أسماء المصوتين بعد عمليات التصويت أولا بأول.
6 ـ يتم فزر الأصوات من قبل الكاتب وتعلن النتائج من قبل الرئيس
7 ـ لا يمكن أن تقل مدة عمليات التصويت في هذين الصنفين من التصويت عن ثلاثين (30) دقيقة.
المادة 74 : إلزامية الاقتراع العمومي
باستثناء الحالات المحددة في هذا النظام، يعتبر التصويت بالاقتراع العمومي إلزاميا:
ـ بناء على قرار من مؤتمر الرؤساء أو بطلب من اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة
ـ في هذه الحالات التي فيها يلزم الدستور بأغلبية صريحة يتم الاقتراع على المنصة.
السابق بوست
القادم بوست
- تعليقات
- تعليقات فيسبوك